أحمد بن عبد الرزاق الدويش

17

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

التي أخذتها منها ، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ ، ظنا منها أنني ابنتها التي كانت في سني ، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي ، فهذا كل ما قالته ، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك ، أفادكم الله وجعلكم دائما قدوة المسلمين ، فهل أكون ابنة لها وأختا لأبنائها أم لا ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ - فأنت ابنة لها من الرضاعة ، وأخت لجميع أولادها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 3 ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 4 ) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 5 ) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233 ( 4 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) . ( 5 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .